الشيخ محمد إسحاق الفياض

398

منهاج الصالحين

( مسألة 1153 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ، وإلاّ كان إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .